وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٣ - ٢٤ ـ باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص
بالزوج.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [٣] ، وكذا الذي قبله ، والذي قبلهما بإسناده عن الحسن بن محبوب.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤] ، ويأتي ما يدل عليه [٥].
٢٤ ـ باب ان من قتل قصاصا فلا دية له ولا قصاص ، وكذا من
قتل في حد من حدود الله ، ومن قتل في حدود الناس فديته
من بيت المال
[ ٣٥١٥٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن رجل قتله القصاص ، له دية؟ فقال : لو كان ذلك لم يقتص [١] من أحد ، وقال : من قتله الحد فلا دية له.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
وعن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) [٣] ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ،
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٠٨ | ٨٢٤.
[٤] تقدم في الحديثين ٥ و ٦ من الباب ٢٢ من هذه الابواب وفي الباب ٢١ من موجبات الضمان.
[٥] يأتي في الباب ٢٧ من هذه الابواب.
الباب ٢٤
فيه ٩ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ | ٧.
[١] في المصدر زيادة : أحد.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٠٧ | ٨١٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٩ | ١٠٥٦.
[٣] ليس في التهذيب.