وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨ - ٦٣ ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه
[ ٣٥٣١٥ ] ٥ ـ وبالإسناد ، أن الحسن عليهالسلام قدمه فضرب عنقه بيده.
[ ٣٥٣١٦ ] ٦ ـ محمد بن الحسين الرضي في (نهج البلاغة) عن أمير المؤمنين عليهالسلام في وصيته للحسن عليهالسلام : يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون دماء المسلمين خوضا تقولون : قتل أمير المؤمنين ، ألا لا يقتلن [١] بي إلا قاتلي ، انظروا إذا أنا مت من ( هذه الضربة ) [٢] فاضربوه ضربة بضربة ، ولا يمثل بالرجل فاني سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور ، ( ثم أقبل على ابنه الحسن عليهالسلام فقال : يابني أنت ولي الامر وولي الدم ، فان عفوت فلك ، وان قتلت فضربة مكان ضربة ولاتأثم ) [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٤].
٦٣ ـ باب ثبوت القصاص على شاهد الزور اذا قتل المشهود عليه
[ ٣٥٣١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ، ثم رجع أحدهم بعدما قتل الرجل ، فقال : إن قال الرابع : وهمت ، ضرب الحد وغرم الدية ، وإن قال : تعمدت ، قتل.
٥ ـ قرب الإسناد : ٦٧.
٦ ـ نهج البلاغة ٣ : ٨٦ | ٦٧.
[١] في المصدر : تقلتن.
[٢] في المصدر : ضربته هذه.
[٣] ما بين القوسين لم يرد في المصدر.
[٤] تقدم في الحديث ١٢ من الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ٦٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٦ | ٢ ، التهذيب ٦ : ٢٦٠ | ٦٩١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الشهادات.