وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤ - ١٠ ـ باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل
بذلك ، قال : فيتزوج [١] إليهم امرأة ، قلت : يخاف أن تطلعهم على ذلك ، وكذا الشيخ في روايته.
[ ٣٥٠٨٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام : الرجل يقتل الرجل متعمدا ، قال : عليه ثلاث كفارات : يعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويطعم ستين مسكينا ، وقال : أفتى علي بن الحسين عليهماالسلام بمثل ذلك.
[ ٣٥٠٨١ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد ابن أبي حمزة ، عن علي.
وبإسناده عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الرجل يقتل العبد خطأ ، قال : عليه عتق رقبة ، وصيام شهرين متتابعين ، وصدقة على ستين مسكينا ، قال : فان لم يقدر على الرقبة كان عليه الصيام ، فان لم يستطع الصيام فعليه الصدقة.
[ ٣٥٠٨٢ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن عن زرعة ، عن سماعة ، قال : سألته عمن قتل مؤمنا متعمدا هل له من توبة؟ قال : لا ، حتى يؤدي ديته إلى أهله ، ويعتق رقبة ، ويصوم شهرين متتابعين ، ويستغفر الله ويتوب إليه ويتضرع ، فاني أرجو أن يتاب عليه إذا فعل ذلك ، قلت : فان لم يكن له مال [١]؟ قال : يسأل المسلمين حتى يؤدي ديته إلى أهله.
[١] في المصدر : فليتزوج.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٢ | ٦٤٩.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٤ | ٦٥٤.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ١٦٤ | ٦٥٥.
[١] في المصدر : ما يؤدي ديته.