وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٥ - ١٢ ـ باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا
١١ ـ باب أن من أخرج ميزابا أو كنيفا أو نحوهما إلى الطريق
ضمن ما يتلف بسببه
[ ٣٥٥٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من أخرج ميزابا ، أو كنيفا ، أو أوتد وتدا ، أو أوثق دابة ، أو حفر شيئا في طريق المسلمين فأصاب شيئا [١] فعطب فهو له ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٢].
ورواه الصدوق مرسلا [٣].
١٢ ـ باب حكم من استأجر عبدا أو استعار مملوكا أو حرا صغيرا
فأفسدوا شيئا
[ ٣٥٥٤٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة ، وأبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل كان له غلام فاستأجره منه صائغ أو غيره ، قال : إن كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
الباب ١١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٠ | ٨.
[١] في المصدر : بئرا.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٣٠ | ٩٠٨.
[٣] الفقيه ٤ : ١١٤ | ٣٩٢.
الباب ١٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٢ | ١ ، أورده في الحديث ٢ من الباب ١١ من أبواب أحكام الاجارة.