وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٨ - ٣٤ ـ باب حكم ما اذا أحاطت الجناية على العبد
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد مثله [٢].
[ ٣٥٧٢٩ ] ٢ ـ وبإسناده عن سهل بن زياد ، عن ابن شمون ، عن الاصم ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إن عليا عليهالسلام قضى في سن الصبي قبل أن يثغر بعيرا [١] في كل سن.
[ ٣٥٧٣٠ ] ٣ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أن أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في سن الصبي إذا لم يثغر ببعير.
٣٤ ـ باب حكم ما اذا أحاطت الجناية على العبد بقيمته ، كأنفه وذكره
[ ٣٥٧٣١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال علي عليهالسلام : إذا قطع أنف العبد ( أو ذكره ) [١] أو شيء يحيط بقيمته أدى إلى مولاه قيمة العبد وأخذ العبد.
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن
[٢] الكافي ٧ : ٣٢٠ | ٨.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٦ | ١٠١٠.
[١] في المصدر زيادة : بعيرا.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ | ١٠٣٣.
الباب ٣٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦١ | ١٠٣٢.
[١] في المصدر : وذكره.