وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٧ - ١٣ ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء
أحمد بن محمد بن عليّ الميثمي ، عن بعض أصحابه ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد قتل حرا خطأ فلما قتله أعتقه مولاه ، قال : فأجاز عتقه وضمنه الدية.
١٣ ـ باب أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي
سواء كل واحد ثمانمائة درهم
[ ٣٥٤٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي على الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، عن أبان بن تغلب ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : إبراهيم يزعم أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي سواء؟ فقال : نعم ، قال الحق.
[ ٣٥٤٨٦ ] ٢ ـ وعن على بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن محمد بن عيسى [١] ، والذي قبله بإسناده عن أبي علي الاشعري مثله.
[ ٣٥٤٨٧ ] ٣ ـ وعنه ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
الباب ١٣
فيه ١٢ حديثا
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ | ٥ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٦ | ٧٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٨ | ١٠١١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ | ١.
[١] التهذيب ١٠ : ١٨٦ | ٧٢٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٨ | ١٠١٠.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ | ٩ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٨ | ٧٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٠ | ١٠٢٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٤٧ من أبواب قصاص النفس ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من أبواب قصاص الطرف.