وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٦ - ١٢ ـ باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه
عليها سعاية.
[ ٣٥٤٨٣ ] ٣ ـ وبإسناده عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام أنه كان يقول : إذا قتلت ام الولد سيدها خطأ فهى حرة ولا تبعة عليها ، وإن قتلته عمدا قتلت به.
ورواه الصدوق بإسناده عن وهب بن وهب [١].
أقول : حمل الشيخ الاول على الخطأ الشبيه بالعمد ، قال : لان من يقتله كذلك يلزمه الدية إن كان حرا في ماله ، وإن كان معتقا لا مولى له استسعى في الدية ، وأما الخطأ المحض فانه يلزم المولى ، فان لم يكن كان على بيت المال حسبما قدمناه ، انتهى. وحمل الاول في موضع آخر على ما إذا مات ولدها ، والاخيرين على ما إذا كان موجودا وقت موت المولى ، والاول أقرب.
وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
١٢ ـ باب أن العبد القاتل اذا أعتقه مولاه
ضمن الدية ، وصح العتق
[ ٣٥٤٨٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ | ٧٩٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٦ | ١٠٤٦.
[١] الفقيه ٤ : ١٢٠ | ٤١٨.
[٢] تقدم في الباب ٤٣ من أبواب القصاص في النفس.
[٣] يأتي في الباب ١٥ من أبواب العاقلة.
الباب ١٢
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٠٠ | ٧٩٤.