وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٦ - ٤٦ ـ باب حكم القصاص بين المكاتب والعبد
مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام عن مكاتب قتل رجلا خطأ؟ قال : فقال : إن كان مولاه حين كاتبه اشترط عليه إن عجز فهو رد في الرق فهو بمنزلة المملوك يدفع إلى أولياء المقتول فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤوا باعوا ، وإن كان مولاه حين كاتبه لم يشترط عليه ، وكان قد أدى من مكاتبته شيئا فان عليا عليهالسلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدى من مكاتبته ، فان على الامام أن يؤدي إلى أولياء المقتول من الدية بقدر ما اعتق من المكاتب ولا يبطل دم امرئ مسلم ، وأرى أن يكون مابقى على المكاتب مما لم يؤده رقا لاولياء المقتول يستخدمونه حياته بقدر ( ما أدى ) [١] ، وليس لهم أن يبيعوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الذي قبله [٢].
أقول : يتعين حمل الخطأ هنا على ما يقابل الصواب لا ما يقابل العمد للحكم بالقصاص فيه ، فيراد به القتل بغير حق.
وتقدم ما يدل على المقصود [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤] ، ويأتي الحكم الاخير في قصاص الطرف [٥].
[١] في الفقيه : بقي عليه « هامش المخطوط ».
[٢] التهذيب ١٠ : ١٩٨ | ٧٨٧ ، والفقيه ٤ : ٩٥ | ٣١٦.
[٣] تقدم ما يدل على بعض المقصود في البابين ٤ و ١٠ من أبواب المكاتبة.
[٤] يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.
[٥] يأتي في الحديث ١ من الباب ٧ من أبواب قصاص الطرف وهو نفس الحديث ١ من هذا الباب ، ولكن يأتي في الباب ١٠ من أبواب ديات النفس.