وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٧ - ١٣ ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها
ورواه الصدوق بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن مثله [٤].
[ ٣٥٥٥١ ] ٢ ـ وبالإسناد ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن رجل يسير على طريق من طرق المسلمين على دابته فتصيب برجلها ، قال : ليس عليه ما أصابت برجلها ، وعليه ما أصابت بيدها ، وإذا وقف [٢] فعليه ما أصابت بيدها ورجلها ، وإن كان يسوقها فعليه ما أصابت بيدها ورجلها أيضا.
[ ٣٥٥٥٢ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته إنسانا برجلها ، فقال : ليس عليه ما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها ، لان رجليها [١] خلفه إن ركب ، فان كان قاد بها [٢] فانه يملك باذن الله يدها يضعها حيث يشاء الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله [٣].
[ ٣٥٥٥٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في صاحب الدابة أنه يضمن ما وطأت بيدها ورجلها ، وما
[٤] الفقيه ٤ : ١١٦ | ٣٩٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ | ٨٨٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٥ | ١٠٧٨.
[١] في نسخة من التهذيب : عن المفضل ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : وقفت.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ | ٣ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٥ | ٨٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٤ | ١٠٧٤.
[١] في الكافي : رجلها.
[٢] في المصدر : قائدها.
[٣] الفقيه ٤ : ١١٥ | ٣٩٧.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ | ١١ ، التهذيب ١٠ : ٢٢٧ | ٨٩٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٥ | ١٠٨١.