وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٢ - ٢٨ ـ باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية
فقال : عليه الدية كاملة ، فان شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم ، فعل ، لان له الدية كاملة وقد أخذ نصفها بالقصاص.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٨ ـ باب ان في قطع اليد الشلاء ثلث الدية ، وكذا في الاصبع
الشلاء ، وأنه يسترق العبد الجاني ، أو يسترق منه بقدر
الجناية ، أو يأخذ الدية من مولاه
[ ٣٥٧١٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن حماد بن زياد ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قطع يد رجل شلاء ، قال : عليه ثلث الدية.
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [١].
[ ٣٥٧١٧ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن الحسن بن صالح قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن عبد قطع يد رجل حر وله ثلاث أصابع من يده شلل ، فقال : وما قيمة العبد؟ قلت : اجعلها ما شئت ، قال : إن كانت
[١] تقدم في الحديث ١١ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٢٩ من هذه الابواب.
الباب ٢٨
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٧٠ | ١٠٦٤.
[١] الكافي ٧ : ٣١٨ | ٤ ، ولم يرد اسم الامام عليهالسلام.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٤.