وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٤ - ٩ ـ باب ثبوت القسامة في القتل مع التهمة واللوث
[ ٣٥٣٦٦ ] ٧ ـ وبإسناده عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إنما جعلت القسامة ليغلظ بها في الرجل المعروف بالشر [١] المتهم ، فان شهدوا عليه جازت شهادتهم.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر مثله [٢].
[ ٣٥٣٦٧ ] ٨ ـ وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن القسامة؟ فقال : هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن شيء ، وإنما القسامة حوط يحاط [١] به الناس.
[ ٣٥٣٦٨ ] ٩ ـ وعن محمد بن علي ماجيلويه. عن محمد بن يحيى ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن سنان قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص.
ورواه البرقيّ في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن يونس ، عن ابن سنان [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في القضاء [٢] ويأتي ما يدل عليه [٣].
٧ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ | ١١٧٦.
[١] في المصدر : بالستر.
[٢] الفقيه ٤ : ٧٣ | ٢٢٢.
٨ ـ علل الشرائع : ٥٤٢ | ٣.
[١] في المصدر يحتاط.
٩ ـ علل الشرائع : ٥٤٢ | ٤.
[١] المحاسن : ٣١٩ | ٤٧.
[٢] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٣ من أبواب كيفية الحكم.
[٣] يأتي في الباب الاتي من هذه الابواب.