وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٦ - ٥ ـ باب أن دية المرأة نصف دية الرجل
فقال : إن شاء أهلها أن يقتلوه ويؤدوا إلى أهله نصف الدية ، وإن شاؤوا أخذوا نصف الدية : خمسة آلاف درهم .. الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢] ، والذي قبله بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
[ ٣٥٤٥٩ ] ٣ ـ وبالإسناد عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن الحلبي ، وأبي عبيدة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سئل عن رجل قتل امرأة خطأ وهي على رأس الولد تمخض ، قال : عليه الدية خمسة آلاف درهم ، وعليه للذي في بطنها غرة وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [١].
[ ٣٥٤٦٠ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام في الرجل يقتل المرأة ، قال : إن شاء أولياؤها قتلوه وغرموا خمسة آلاف درهم لاولياء المقتول ، وإن شاؤوا أخذوا خمسة آلاف درهم من القاتل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
[٢] التهذيب ١٠ : ١٨١ | ٧٠٧.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٩٩ | ٥.
[١] التهذيب ١٠ : ١٨٥ | ٧٢٥.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٨٢ | ٧١٣ ، وأورده في الحديث ١٢ من الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.
[١] تقدم في الباب ٣٣ من أبواب القصاص في النفس.
[٢] يأتي في الباب ٤٤ من أبواب ديات الاعضاء ، وفي الباب ٣ من أبواب ديات الشجاج والجراح.