وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥ - ٢ ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين
٢ ـ باب حكم ما لو غرق طفل فشهد ثلاثة على اثنين انهما غرقاه ،
وشهد الاثنان على الثلاثة
[ ٣٥٥٢٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : رفع إلى أمير المؤمنين عليهالسلام ستة غلمان كانوا في الفرات فغرق واحد ، منهم : فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنهما غرقاه ، وشهد اثنان على الثلاثة أنهم غرقوه ، فقضى علي عليهالسلام بالدية أخماسا : ثلاثة أخماس على الاثنين ، وخمسين على الثلاثة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
ورواه أيضا بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، عن علي عليهالسلام مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام نحوه [٣].
ورواه المفيد في إرشاده مرسلا نحوه [٤] ، وكذا في ( المقنعة ) [٥].
الباب ٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ | ٦.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٣٩ | ٩٥٣.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤٠ | ٩٥٤.
[٣] الفقيه ٤ : ٨٦ | ٢٧٧.
[٤] أرشاد المفيد : ١١٨.
[٥] المقنعة : ١١٧.