وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٥٩ - ٢٢ ـ باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما
ورواه الصدوق بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٢].
٢٢ ـ باب أن من دفع لصا أو محاربا أو نحوهما
فلا قود ولا دية عليه
[ ٣٥١٤٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له ، وقال : أيما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء عليه ، وقال : أيما رجل اطلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم [١] ففقؤوا عينه ، أو جرحوه فلا دية عليهم [٢] ، وقال : من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ، إلى قوله : فلا شيء عليه [٣].
[ ٣٥١٤٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلا بن الفضيل ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا ظلما فاتقاه الرجل أو دفعه عن نفسه فأصابه ضرر فلا شيء عليه.
[٢] الفقيه ٤ : ٧٦ | ٢٣٥.
الباب ٢٢
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٠ | ١ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٦ | ٨١٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٨ | ١٠٥٥ ، وأورد قطعة منه في الحديث ٧ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : فرموه.
[٢] في المصدر : له.
[٣] الفقيه ٤ : ٧٥ | ٢٣٣ من : أيما رجل عدا ... فلا شيء عليه.
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٩١ | ٤ ، والتهذيب ١٠ : ٢٠٧ | ٨١٧.