وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٣ - ٥٩ ـ باب حكم من قتل وعليه دين وليس له مال
بصير ـ يعني : المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل قتل وعليه دين وليس له مال فهل لاوليائه ان يهبوا دمه لقاتله وعليه دين؟ فقال : إن أصحاب الدين هم الخصماء [١] للقاتل ، فان وهب أولياؤه دمه للقاتل ضمنوا الدية للغرماء ، وإلا فلا.
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله [٢].
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن أسلم ، عن يونس بن عبد الرحمن مثله [٣].
[ ٣٥٣٠٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي الحسن موسى عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك ، رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين و ( ليس له ) [١] مال وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال : إن وهبوا دمه ضمنوا ديته [٢] ، فقلت : إن هم أرادوا قتله؟ قال : إن قتل عمدا قتل قاتله وأدى عنه الامام الدين من سهم الغارمين ، قلت : فانه قتل عمدا وصالح أولياؤه قاتله على الدية ، فعلى من الدين؟ على أوليائه من الدية؟ أو على إمام المسلمين فقال : بل يؤدوا دينه من ديته التي صالحوا عليها أولياؤه ، فانه أحق بديته من غيره.
[١] في المصدر : الغرماء.
[٢] التهذيب ١٠ : ٣١٤ | ١١٧٠.
[٣] الفقيه ٤ : ١١٩ | ٤١١.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٨٣ | ٢٦٤.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : الدين.