وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٩٨ - ٤٠ ـ باب أن المملوك يقتل بالحر ولا يقتل الحر بالمملوك
ورواه أيضا مثله ، وأسقط قوله : عن الحلبي ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن أبي عبدالله مثله.
[ ٣٥٢٤٦ ] ٧ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى بن عثمان [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : لا يقتل حر بعبد ، فاذا قتل الحر العبد غرم ثمنه ، وضرب ضربا شديدا .. الحديث.
[ ٣٥٢٤٧ ] ٨ ـ وبإسناده عن ابن أبي نجران ، عن مثنى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في حر قتل عبداً ، قال : لا يقتل به.
[ ٣٥٢٤٨ ] ٩ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ( عن محمد بن عيسى ) [١] ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهمالسلام أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا.
أقول : حمله الشيخ على الاعتياد لما تقدم [٢] ويأتي [٣].
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى مثله [٤].
[ ٣٥٢٤٩ ] ١٠ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في عبد قتل مولاه متعمدا ، قال : يقتل به ، ثم قال : وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بذلك.
٧ ـ التهذيب ١٠ : ١٩١ | ٧٥٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٢ | ١٠٣٣.
[١] في الاستبصار : معلى بن أبي عثمان.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٥ | ٧٧١.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٢ | ٧٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٣ | ١٠٣٥.
[١] ليس في المصدر.
[٢] تقدم في الاحاديث ١ ـ ٨ من هذا الباب.
[٣] يأتي في الحديثين ١١ و ١٢ من هذا الباب.
[٤] التهذيب ١٠ : ١٥٤ | ٦١٦.
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٧ | ٧٨٠.