وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦٧ - ٧ ـ باب حكم من ذهب عقله وعاد ، ومن ضرب ضربة
ثلاث جنايات ألزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه ، قال : فان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة ألزمته تلك الجناية التي جنتها العشر ضربات.
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب نحوه [٤].
[ ٣٥٧٩٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن السندي بن محمد ، عن محمد بن الربيع ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة ، عن عاصم الحناط ، عن أبي حمزة الثمالي ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : جعلت فداك ما تقول في رجل ضرب رأس رجل بعمود فسطاط فأمه حتى [١] ذهب عقله ، قال : عليه الدية ، قلت : فانه عاش عشرة أيام أو أقل أو أكثر فرجع إليه عقله ، أله أن يأخذ الدية؟ قال : لا ، قد مضت الدية بما فيها ، قلت : فانه مات بعد شهرين أو ثلاثة ، قال أصحابه : نريد أن نقتل الرجل الضارب؟ قال : إن أرادوا أن يقتلوه يردوا الدية ما بينهم وبين سنة ، فاذا مضت السنة فليس لهم أن يقتلوه ، ومضت الدية بما فيها.
[٣] الفقيه ٤ : ٩٨ | ٣٢٧.
[٤] التهذيب ١٠ : ٢٥٣ | ١٠٠٣.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٢ | ١٠٠١.
[١] في نسخة : يعني ( هامش المخطوط ).