وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٠ - ٢٧ ـ باب ان عين الاعور فيها الدية كاملة
٢٦ ـ باب دية الافضاء في الحرة والامة
[ ٣٥٧١٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليهالسلام أنه قضى في امرأة افضيت بالدية.
[ ٣٥٧١١ ] ٢ ـ ( وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ) [١] ، في نوادر الحكمة ، أن الصادق عليهالسلام قال في رجل أفضت امرأته جاريته بيدها ؛ فقضى أن تقوّم الجارية قيمة وهي صحيحة وقيمة وهي مفضاة فتغرمها ما بين الصحة والعيب وأجبرها على إمساكها لانها لا تصلح للرجال.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في موجبات الضمان [٢] ، وفي النكاح [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].
٢٧ ـ باب ان عين الاعور فيها الدية كاملة
[ ٣٥٧١٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن
الباب ٢٦
فيه حديثان
١ ـ الفقيه ٤ : ١١١ | ٣٧٧.
٢ ـ الفقيه ٤ : ١١١ | ٣٧٨.
[١] ليس في المصدر.
[٢] تقدم في الباب ٤٤ من أبواب موجبات الضمان.
[٣] تقدم في الاحاديث ٥ ـ ٩ من الباب ٤٥ من أبواب مقدمات النكاح ، وفي الباب ٣٩ من أبواب حد الزنا.
[٤] يأتي في البابين ٣٠ و ٤٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب ديات المنافع.
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي : ٣١٨ | ٣ ، والتهذيب ١٠ : ٢٦٩ | ١٠٥٩.