وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٥ - ١٣ ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل
ورواه علي بن جعفر في كتابه مثله ، إلا أنه أسقط من أوله لفظ مماليك [٣].
[ ٣٥١١٤ ] ١١ ـ وبإسناده عن الحسن ابن بنت الياس ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا ، قال : يقتلان إن شاء أهل المقتول ويرد على أهلهما دية واحدة.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
١٣ ـ باب حكم من أمر غيره بالقتل
[ ٣٥١١٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل [١] ، فقال : يقتل به الذي قتله ، ويحبس الامر بقتله في الحبس حتى يموت.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه ، إلا أنه قال : أمر رجلا حرا [٣].
[٣] مسائل علي بن جعفر : ١٢٨ | ١٠٥ و ١٠٦.
١١ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٨ | ٨٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٢ | ١٠٦٩.
[١] يأتي في الحديث ١٥ و ٢١ من الباب ٣٣ ، وفي الباب ٣٤ ، وفي الحديث ١ و ٣ من الباب ٥٤ ، وفى الباب ٦٧ من هذه الابواب.
الباب ١٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ | ١.
[١] في التهذيب زيادة : فقتله ( هامش المخطوط ) ، وكذلك المصدر.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢١٩ | ٨٦٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٣ | ١٠٧١.
[٣] الفقيه ٤ : ٨١ | ٢٥٤.