وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٢٨ - ٢٥ ـ باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه
أقول : حمله الشيخ على أن المراد بالدية دية الجنين ، لما تقدم التصريح به [٢] ، وكذا الوجه فيما تقدم بمعناه [٣] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة [٤] أيضا ونبين وجهه [٥] ، وما تضمن لرفع الدية إلى الامام محمول على أنها تدفع إليه ليصرفها في أبواب البر.
٢٥ ـ باب تحريم الجنابة على الميت المؤمن بقطع رأسه أو غيره
[ ٣٥٧٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن غير واحد من أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : قطع رأس الميت أشد من قطع رأس الحي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أبي عمير [١] ، وكذا الصدوق وذكر أنه في نوادره [٢].
[ ٣٥٧٠٥ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عمن أخبره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قلت له : رجل قطع رأس ميت؟ قال : حرمة الميت كحرمة الحي.
[ ٣٥٧٠٦ ] ٣ ـ وعن علي بن محمد ، ومحمد بن الحسن ، عن سهل بن زياد ،
[٢] تقدم في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٣] تقدم في الاحاديث ٣ و ٤ و ٥ من هذا الباب.
[٤] يأتي في الباب الاتي من هذا الابواب.
[٥] يأتي في ذيل الحديث ٦ من الباب الاتي من هذه الابواب.
الباب ٢٥
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٨ | ٢.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٧٢ | ١٠٦٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٩٦ | ١١١٤.
[٢] الفقيه ٤ : ١١٧ | ٤٠٥.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٤٨ | ٣.
٣ ـ الكافي ١ : ٢٤٠ | ٣.