وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٦٦ - ٢٩ ـ باب حكم ضمان الظئر الولد
مسلم ، قال : قال أبوجعفر عليهالسلام : أيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة [١] فقتلته ، فان عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظاءرت طلب العز والفخر ، وإن كانت إنما ظاءرت من الفقر فان الدية على عاقلتها.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن خالد مثله [٢].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن نائحة [٣] ، عن محمد بن علي ، عن عبد الرحمن ابن سالم ، عن أبيه ، عن أبي جعفر عليهالسلام مثله [٤].
وبإسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم الجبلي ، عن الحسين بن خالد وغيره ، عن أبي الحسن الرضا عليهالسلام مثله [٥].
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن ناحية [٦].
ورواه البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن هارون بن الجهم مثله [٧].
[ ٣٥٥٩١ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده فغابت بالولد سنين ثم
[١] في المصدر زيادة : فانقلبت عليه.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٢ | ٨٧٢.
[٣] في نسخة : ناجية ( هامش المخطوط ) ، وكذلك في التهذيب والفقيه.
[٤] التهذيب ١٠ : ٢٢٢ | ٨٧٣.
[٥] التهذيب ١٠ : ٢٢٣ | ٨٧٤.
[٦] الفقيه ٤ : ١١٩ | ٤١٢.
[٧] المحاسن : ٣٠٤ | ١٤.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٢٢ | ٨٧٠ ، الفقيه ٤ : ١١٩ | ٤١٦.