وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٦ - ٥ ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا
أقول : قد تقدم أن العاقلة لا يضمن عمدا [١] ، وقد خصه الشيخ [٢] وغيره [٣] بغير هذه الصورة.
٥ ـ باب أنه لا يحمل على العاقلة الا الموضحة فصاعدا ، وحكم ما
دون السمحاق
[ ٣٥٨٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق [١] أجر الطبيب سواء الدية.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٥٨٥٠ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب.
[١] تقدم في الباب السابق من هذه الابواب.
[٢] راجع الاستبصار ٤ : ١٧٠ | ذيل ٩٨٦.
[٣] راجع المختلف : ٧٨٦ ، وجواهر الكلام ٤٣ : ٤١٤.
الباب ٥
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦٥ | ٤.
[١] السمحاق : كقرطاس : قشرة رقيقة فوق عظم الرأس « القاموس المحيط ( سمحق ) [ ٣ : ٢٤٦ ] ». ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ١٠ : ١٧٠ | ٦٦٩.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٣ | ١١٤٠.