وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٨ - ٩ ـ باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة
أقول : هذا محمول على ضمان الجريرة ، أو على أن عاقلته عاقلة نحوه من الناس أعني الامام ـ وقد تقدم ما يدل على ذلك هنا [١] وفي المواريث [٢].
٨ ـ باب أن دية الخطأ من البدوي على عاقلته البدويين ، ومن
القروي على عاقلته من القرويين
[ ٣٥٨٥٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : يا حكم إذا كان الخطأ من القاتل ( أو الخطأ ) [١] من الجارح وكان بدويا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه البدويين ، قال : وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فان دية ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين.
ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم [٢].
٩ ـ باب أن العاقلة لا تضمن الا ما قامت عليه البينة ، فان أقر
القاتل فمن ماله
[ ٣٥٨٥٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود بعمومه في الباب ٢ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ١ من أبواب ضمان الجريرة والامامة.
الباب ٨
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٤ | ٦٨١.
[١] في المصدر : والخطأ.
[٢] الفقيه ٤ : ٨٠ | ٢٥٣.
الباب ٩
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٥ | ٦٨٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٢ | ٩٨٧.