وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٥ - ٥٤ ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي
أقول : ويأتي وجهه [٣].
[ ٣٥٢٨٦ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، أن عليا عليهالسلام قال : انتظروا بالصغار الذين قتل أبوهم أن يكبروا ، فاذا بلغوا خيروا ، فان أحبوا قتلوا أو عفوا ، أو صالحوا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٥٤ ـ باب انه اذا عفا بعض الاولياء لم يجز للباقي القصاص اذا
لم يؤدوا فاضل الدية
[ ٣٥٢٨٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن عبد الرحمن ـ في حديث ـ قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجلان قتلا رجلا عمدا وله وليان فعفا أحد الوليين ، قال : فقال : إذا عفا بعض الاولياء درئ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا.
[ ٣٥٢٨٨ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى
[٣] يأتي في ذيل الحديث ٣ من الباب الاتي من هذه الابواب.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٦ | ٦٩٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٥ | ٩٩٦.
[١] يأتي ما يدل عليه بعمومه في الباب ٥٥ من هذه الابواب.
الباب ٥٤
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥٨ | ٨ ، والتهذيب ١٠ : ١٧٦ | ٦٨٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٣ | ٩٩١.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٧ | ٦ ، والتهذيب ١٧٧ | ٦٩٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٢ | ٩٨٩.