وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٨ - ٤٧ ـ باب أنه لا يقتل المسلم اذا قتل الكافر
[ ٣٥٢٧٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل قتل رجلا من أهل الذمة ، فقال : هذا حديث شديد لا يحتمله الناس ولكن يعطي الذمي دية المسلم ثم يقتل به المسلم.
ورواه الشيخ بإسناده عن يونس [١] ، وكذا الذي قبله ، والاول بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان ، وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد وفضالة ، عن أبان مثله.
[ ٣٥٢٧٣ ] ٤ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير [١]. عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قتل المسلم النصراني فأراد أهل النصراني أن يقتلوه قتلوه ، وأدوا فضل ما بين الديتين.
[ ٣٥٢٧٤ ] ٥ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : لا يقاد مسلم بذمي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمي على قدر دية الذمي ثمانمائة درهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب [١] ، والذي قبله بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٠٩ | ٣.
[١] التهذيب ١٠ : ١٨٩ | ٧٤٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ | ١٠٢٤.
٤ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ | ٨ ، والتهذيب ١٠ : ١٨٩ | ٧٤٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧١ | ١٠٢٥ ، والفقيه ٤ : ٩٢ | ٣٠٠.
[١] ليس في التهذيب.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣١٠ | ٩ ، والفقيه ٤ : ٩٠ | ٢٩٢ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٣ من أبواب ديات النفس.
[١] التذهيب ١٠ : ١٨٨ | ٧٤٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٧٠ | ١٠٢٢.