وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٩ - ٩ ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه
[ ٣٥٨٣٨ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن يونس ، عمن رواه ، قال : قال : يلزم مولى العبد قصاص جراحة عبده من قيمة ديته على حساب ذلك يصير أرش الجراحة ، وإذا جرح الحر العبد فقيمة جراحته من حساب قيمته.
[ ٣٥٨٣٩ ] ٥ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد [١] ، عن حريز ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجل شج عبدا موضحة ، فقال : عليه نصف عشر قيمة العبد لمولى العبد ، ولا تجاوز بثمن العبد دية الحر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٩ ـ باب ثبوت الحكومة في الجرح الذي لا نص فيه ، وأنه لا بد
من حكم عدلين بذلك
[ ٣٥٨٤٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن المغيرة ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دية اليد إذا قطعت خمسون من الابل ، وما كان جروحا دون الاصطلام فيحكم به ذوا عدل منكم ، ومن لم يحكم بما أنزل الله فاولئك هم الكافرون.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٤ ـ التهذيب ١٠ : ١٩٦ | ٧٧٨ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.
٥ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٣ | ١١٤١.
[١] في المصدر : الحسين بن محمد.
[٢] تقدم في الباب ٣٤ من أبواب ديات الاعضاء.
الباب ٩
فيه حديث واحد
١ ـ الفقيه ٤ : ٩٧ | ٣٢٣.
[١] تقدم في الحديث ١٤ من الباب ١ من أبواب ديات الاعضاء.