وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٣ - ٣ ـ باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية
[ ٣٥٨٢٤ ] ١٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن يحيى الخزاز ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام قال : ما دون السمحاق أجر الطبيب.
[ ٣٥٨٢٥ ] ١٨ ـ وبإسناده عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ظريف ، عن أبي حمزة : في الموضحة خمس من الابل ، وفي السمحاق دون الموضحة أربع من الابل وفي المنقلة خمس عشرة من الابل عشر ونصف عشر ، وفي الجائفة ما وقعت في الجوف ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمنقلة ينقل عنها العظام وليس فيها قصاص إلا الحكومة ، والمأمومة ليس فيها قصاص إلا الحكومة ، إن المأمومة تقع ضربة في الرأس إن كان سيفا فانها يقطع كل شيء ويقطع العظم فتؤم المضروب ، وربما ثقل لسانه ، وربما ثقل سمعه ، وربما اعتراه اختلاط ، فان ضرب بعمود أو بعصا شديدة فانها تبلغ أشد من القطع يكسر منها القحف قحف الرأس.
أقول : وتقدم ما يدل على تفصيل الديات المذكورة في ديات الاعضاء ، والاختلاف هنا محمول على ما يأتي [١] من أن جرح الرأس والوجه ليس مثل جراح اليدين ، وقد مر نحوه [٢].
٣ ـ باب ان جراحات الرجل والمرأة سواء في الدية إلى ان تبلغ
ثلث دية النفس ، فتتضاعف دية جراح الرجل
[ ٣٥٨٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
١٧ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٣ | ١١٤٠.
١٨ ـ التهذيب ١٠ : ٢٩٤ | ١١٤٣ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.
[١] يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.
[٢] مر في الحديث ١ من الباب ١٦ من أبواب قصاص الطرف.
الباب ٣
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٠ | ١١.