وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٠٣ - ٤٤ ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر
٤٣ ـ باب أن حكم ام الولد في حياة سيدها حكم المملوك في
القصاص والحدود
[ ٣٥٢٦٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه [١] ، عن نعيم بن إبراهيم ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : ام الولد جنايتها في حقوق الناس على سيدها ، وما كان من حقوق الله عز وجل في الحدود فان ذلك في بدنها ، قال : ويقاص منها للمماليك ، ولا قصاص بين الحر والعبد.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب [٢].
أقول ؛ وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ويأتي مايدل عليه [٤].
٤٤ ـ باب أن من كان له مملوكان فقتل أحدهما الآخر فله القصاص
والعفو من غير أن يرفعه إلى السلطان
[ ٣٥٢٦٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل له مملوكان قتل أحدهما صاحبه ، أله أن يقيده به دون
الباب ٤٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٦ | ١٧ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من أبواب قصاص الطرف.
[١] في المصدر زيادة : عن ابن محبوب.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٩٦ | ٧٧٩.
[٣] تقدم في الباب ١ من أبواب الاستيلاد ، وفي الحديث ٢ من الباب ١٤ من أبواب بقية الحدود.
[٤] يأتي في الباب ١١ من أبواب ديات النفس.
الباب ٤٤
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ | ١٩.