وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣٧ - ٣٣ ـ باب دية سن الصبي
٣٢ ـ باب ان في الادرة في فتق السرة وكل فتق ثلث الدية
[ ٣٥٧٢٧ ] ١ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن صالح بن عقبة ، عن معاوية بن عمار ، قال : تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضتيه فصار آدر ، فكان بعد ذلك ينكح ويولد له ، فسألت أبا عبدالله عليهالسلام عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها ، فقال عليهالسلام : في كل فتق ثلث الدية.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : وتقدم في الادرة أن ديتها أربعمائة دينار [٢].
٣٣ ـ باب دية سن الصبي
[ ٣٥٧٢٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، وعلي بن حديد ، عن جميل ، عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهماالسلام أنه قال في سن الصبي يضربها الرجل فتسقط ثم تنبت ، قال : ليس عليه قصاص ، وعليه الارش.
ورواه الصدوق بإسناده عن جميل [١].
الباب ٣٢
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣١٢ | ١٠.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٤٨ | ٩٧٩.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٨ من هذه الابواب.
الباب ٣٣
فيه ٣ أحاديث
١ ـ التهذيب ١٠ : ٢٦٠ | ١٠٢٥.
[١] الفقيه ٤ : ١٠٢ | ٣٤٣.