وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٩ - ٢٢ ـ باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام
٢١ ـ باب دية النطفة والعلقة والمضغة والعظم والجنين
[ ٣٥٥١٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس أو غيره ، عن ابن مسكان [١] ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : دية الجنين خمسة أجزاء : خمس للنطفة عشرون ديناراً ، وللعلقة خمسان ، أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ، ستون دينارا وللعظم أربعة أخماس ، ثمانون دينارا وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار ، فاذا أنشىء فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكرا ، وإن كان انثى فخمسمائة دينار ، وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكرا كان ولدها أم انثى فدية الولد [٢] نصف دية الذكر ونصف دية الانثى ، وديتها كاملة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٤].
٢٢ ـ باب دية الناصب اذا قتل بغير اذن الامام
[ ٣٥٥٢٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب عن رجل [١] ، عن أبي الصباح ، قال : قلت لابي عبدالله
الباب ٢١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٤٣ | ٢.
[١] في التهذيب زيادة : عمن ذكره « هامش المخطوط ».
[٢] في المصدر زيادة : نصفان.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٨١ | ١٠٩٩.
[٤] يأتي في الباب ١٩ من أبواب ديات الاعضاء.
الباب ٢٢
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٥ | ١٦.
[١] في المصدر زيادة : من أصحابنا.