وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٦ - ١٣ ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها
[ ٣٥٥٤٩ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام : من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن ، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري مثله ، إلا أن في بعض النسخ : من استعان [١].
١٣ ـ باب أن الدابة المرسلة لا يضمن صاحبها جنايتها ، ويضمن
راكبها ما تجنيه بيديها ماشية ، وبيديها ورجليها واقفة ، وكذا
قائدها وسائقها ما تجني بيديها ورجليها ، وكذا ضاربها
[ ٣٥٥٥٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ( عن أبيه ) [١] ، عن محمد بن عيسى عن يونس ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : بهيمة الانعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى [٢] ، عن محمد بن عيسى [٣].
٢ ـ الكافي ٥ : ٣٠٢ | ٢ ، وعلق المصنف بقوله : الحديثان في آخر كتاب التجاره ( منه).
[١] قرب الإسناد : ٦٨.
الباب ١٣
فيه ١٢ حديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ | ١.
[١] ليس في المصدر.
[٢] في الاستبصار : علي بن إبراهيم.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٣٤ | ٩٢٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٦ | ١٠٨٢.