وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٩ - ٧ ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال أمير المؤمنين عليهالسلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين : إن على العبد حدا للمفقوء عينه ، ويبطل دين الغرماء.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٥٣٩٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهمالسلام في عبد فقأ عين حر وعلى العبد دين ، قال : ليفقأ عينه ، ويبطل دين الغرماء.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١].
٧ ـ باب حكم جناية المكاتب على الحر والعبد
[ ٣٥٣٩٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب [١] الحناط ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن مكاتب اشترط عليه [٢] حين كاتبه جنى إلى رجل جناية ، فقال : إن كان أدى من مكاتبته شيئا غرم في جنايته بقدرما أدى من مكاتبته للحر ، فان عجز عن حق الجناية شيئا اخذ ذلك من مال المولى الذي كاتبه ، قلت : فان كانت الجناية للعبد؟ قال : فقال : على
[١] التهذيب ١٠ : ١٩٧ | ٧٨١.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٨٠ | ١٠٩٥.
[١] تقدم ما يدل عليه في الباب ٣ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٠٧ | ٢ ، وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ٤٦ من أبواب القصاص في النفس.
[١] في المصدر : أبي ولاد.
[٢] في المصدر زيادة : مولاه.