وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٠ - ٥٧ ـ باب انه يستحب للولي العفو عن القصاص
باحسان ولا يمطله إذا قدر.
[ ٣٥٢٩٨ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن سماعة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه باحسان ) [١] ما ذلك الشيء؟ قال : هو الرجل يقبل الدية فأمر الله عزّ وجلّ [٢] الذي له الحق أن يتبعه بمعروف ولا يعسره ، وأمر الذي عليه الحق أن يؤدي إليه باحسان إذا أيسر ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد بن أبي نصر [٣] ، والذي قبله بإسناده عن أحمد بن محمد ، والذي قبلهما بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام مثله [٤].
[ ٣٥٢٩٩ ] ٤ ـ وبإسناده عن جعفر بن بشير ، عن معلى أبي عثمان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، سألته عن قول الله عزّ وجلّ : ( فمن تصدق به فهو كفارة له ) [١] قال : يكفر عنه من ذنوبه على قدر ما عفى عن العمد ، وفي العمد ، يقتل الرجل بالرجل ، إلا أن يعفو أو يقبل الدية وله ما تراضوا عليه .. الحديث.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٥٩ | ٤.
[١] البقرة ٢ : ١٧٨.
[٢] في المصدر زيادة : الرجل.
[٣] التهذيب ١٠ : ١٧٨ | ٦٩٩.
[٤] الفقيه ٤ : ٨٢ | ٢٦٢ وفيه : عن أبي جعفر عليهالسلام.
٤ ـ الفقيه ٤ : ٨٠ | ٢٥١.
[١] المائدة ٥ : ٤٥.
[٢] تقدم في الحديثين ٧ و ٨ من الباب ١٩ من هذه الابواب.