وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٥ - ٦١ ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٦].
[ ٣٥٣٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبي ولاد ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام في الرجل يقتل وليس له ولي إلا الامام : إنه ليس للامام أن يعفو ، وله أن يقتل ، أو يأخذ الدية فيجعلها في بيت مال المسلمين ، لان جناية المقتول كانت على الامام ، وكذلك تكون ديته لامام المسلمين.
[ ٣٥٣٠٩ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن مالك بن عطية ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ ، لمن تكون ديته؟ قال : تؤخذ فتجعل في بيت مال المسلمين لان جنايته على بيت مال المسلمين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٦١ ـ باب أن من ضرب القاتل حتى ظن انه قتله فعاش وأراد
الولي القصاص لم يجز له الا بعد القصاص منه في الجرح
[ ٣٥٣١٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عمن أخبره ، عن أحدهما عليهماالسلام قال : اتي عمر بن الخطاب برجل قد قتل أخا رجل فدفعه إليه وأمره بقتله ، فضربه الرجل حتى رأى أنه قد قتله ، فحمل إلى منزله فوجدوا به رمقا فعالجوه
[٦] التهذيب ١٠ : ١٧٨ | ٦٩٧.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ١٧٨ | ٦٩٦.
٣ ـ علل الشرائع : ٥٨٣ | ٢٥.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ٤ ، وفي الباب ٧ من أبواب ولاء ضمان الجريرة والامامة.
الباب ٦١
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٦ | ١.