وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٦ - ٣٩ ـ باب ان في أصابع اليدين الدية ، وكذا في أصابع
غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الاصبع الزائدة إذا قطعت ثلث دية الصحيحة.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [٢] ، والذي قبله بإسناده عن الحسن بن محبوب.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن يحيى الخزاز [٣].
أقول : هذا محمول على قطع الزائدة منفردة ، والاول على ما لو قطعت مع الاصابع ، وما تضمن مساواة دية الاصابع محمول على التقية ، لما مر من أن دية الابهام ثلث دية اليد ، ودية الاصابع الاربع الثلثان [٤].
[ ٣٥٧٤٧ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في الاصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت ، قال : وسألته عن الاصابع أهن سواء في الدية؟ قال : نعم .. الحديث.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : حمله الشيخ [٢] على من فعل بالاصبع ما تصير به شلاء فيستحق ثلث دية الاصبع ، ثم يقطعها فيستحق الثلث الآخر ، لما يأتي [٣].
[ ٣٥٧٤٨ ] ٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥٦ | ١٠١١.
[٣] الفقيه ٤ : ١٠٣ | ٣٤٩.
[٤] مر في البابين ١٢ و ١٧ من هذه الابواب.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ | ١٠١٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ | ١٠٩٨.
[١] الكافي ٧ : ٣٢٨ | ١٠.
[٢] راجع التهذيب ١٠ : ٢٥٧ | ١١٠٧.
[٣] يأتي في الحديث ٥ من هذا الباب.
٤ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٧ | ١٠١١ ، والاستبصار ٤ : ٢٩١ | ١١٠٠ ، والكافي ٧ : ٣٢٨ | ١١.