وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٦٩ - ٢٧ ـ باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه
٢٦ ـ باب أن من قال : حذار ، ثم رمى لم يضمن
[ ٣٥١٧٣ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : كان صبيان في زمان علي عليهالسلام يلعبون بأخطار [١] لهم ، فرمى أحدهم بخطره فدق رباعية صاحبه ، فرفع ذلك إلى أمير المؤمنين عليهالسلام فأقام الرامي البينة بأنه قال : حذار [٢] ، فدرأ عنه القصاص ثم قال : قد أعذر من حذر .. الحديث.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن الفضيل [٣].
ورواه في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الفضيل [٤].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٥].
٢٧ ـ باب حكم من أتى راقدا فلما صار على ظهره انتبه فقتله ،
أو دخل دار غيره بغير اذن فقتله
[ ٣٥١٧٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
الباب ٢٦
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٢ | ٧.
[١] أخطار : جمع خطر ، وهو السبق الذي يتراهن عليه ، « الصحاح ( خطر ) ٢ : ٦٤٨ ».
[٢] في المصدر زيادة : حذار.
[٣] الفقيه ٤ : ٧٥ | ٢٣١.
[٤] علل الشرائع : ٤٦٢ | ٥.
[٥] التهذيب ١٠ : ٢٠٧ | ٨١٩.
الباب ٢٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٣ | ١٤ ، التهذيب ١٠ : ٢٠٩ | ٨٢٦.