وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٧ - ٦٢ ـ باب أن الثابت في القصاص هو القتل بالسيف
[ ٣٥٣١٢ ] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن بعض أصحابه ، عن محمد بن سليمان ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام [١] : إن الله يقول في كتابه : (ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) [٢] ما هذا الاسراف الذي نهى الله عنه؟ قال : نهى أن يقتل غير قاتله ، أو يمثل بالقاتل .. الحديث.
[ ٣٥٣١٣ ] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن موسى بن بكر ، عن العبد الصالح عليهالسلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع العصا عنه حتى مات ، قال : يدفع إلى أولياء المقتول ولكن لا يترك يتلذذ به ، ولكن يجاز عليه بالسيف.
[ ٣٥٣١٤ ] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، أن علي بن أبي طالب عليهالسلام لما قتله ابن ملجم ، قال [١] : احبسوا هذا الاسير وأطعموه [٢] وأحسنوا اساره ، فان عشت فأنا أولى بما صنع بي : إن شئت استقدت ، وإن شئت عفوت ، وإن شئت صالحت ، وإن مت فذلك إليكم ، فان بدا لكم أن تقتلوه فلا تمثلوا به.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٧٠ | ٧.
[١] في المصدر : لابي الحسن عليهالسلام.
[٢] الاسراء ١٧ : ٣٣.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٩٧ | ٣٢٢ ، أورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١١ من هذه الابواب.
٤ ـ قرب الإسناد : ٦٧.
[١] في المصدر زيادة : للحسن والحسين عليهماالسلام.
[٢] في المصدر زيادة : واسقوه.