وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧٢ - ٣٣ ـ باب حكم ضمان الناصب وديته
والعجماء بهيمة الانعام ، والجبار من الهدر الذي لا يغرم.
[ ٣٥٦٠٣ ] ٥ ـ وفي ( معاني الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن الهيثم بن أبي مسروق ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن أبيه ، عن آبائه ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : العجماء جبار ، والبئر جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس ، والجبار [ الهدر ] [١] الذي لا دية فيه ولا قود.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].
٣٣ ـ باب حكم ضمان الناصب وديته
[ ٣٥٦٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم [١] ، رفعه عن بعض أصحاب أبي عبدالله عليهالسلام أظنه أبا عاصم السجستاني ، قال : زاملت عبدالله بن النجاشي ـ وكان يرى رأى الزيدية ، إلى أن قال ـ : فدخل على أبي عبدالله عليهالسلام فقال : إني قتلت سبعة ممن سمعته يشتم أمير المؤمنين عليهالسلام فسألت عن ذلك عبدالله بن الحسن ، فقال : أنت مأخوذ بدمائهم في الدنيا والآخرة ـ إلى أن قال : فقال أبو عبدالله عليهالسلام : عليك بكل رجل قتلته منهم كبش تذبحه بمنى ، لانك قتلتهم بدون [٢] إذن الامام ، ولو أنك قتلتهم باذن الامام لم يكن عليك شيء في الدنيا والآخرة.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [٣].
٥ ـ معاني الاخبار : ٣٠٣ | ١.
[١] اثبتناه من المصدر.
[٢] تقدم في البابين ١٨ و ١٩ من هذه الابواب.
الباب ٣٣
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٣٧٦ | ١٧.
[١] في المصدر زيادة : عن أبيه.
[٢] في المصادر : بغير.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢١٣ | ٨٤٤.