وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥٤ - ١٧ ـ باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا
رجلا فقتله ، على من ديته؟ قال : على صاحب الفرس ، قلت : أرأيت لو أن الفرس طرح الغلام فقتله؟ قال : ليس على صاحب الفرس شيء.
١٧ ـ باب أن من دخل دارا باذن صاحبها فعقره كلب نهارا
ضمنه وان دخل بغير اذن لم يضمن
[ ٣٥٥٧٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن شيخ من أهل الكوفة ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : سألته عن رجل دخل دار رجل فوثب عليه كلب في الدار فعقره ، فقال : إن كان دعي فعلى أهل الدار أرش الخدش ، وإن كان لم يدع فدخل فلا شيء عليهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٥٥٧١ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن النوفلي نحوه [١].
وبإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٣٥١ | ٥.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٢٨ | ٨٩٩.
٢ ـ الكافي ٧ : ٣٥٣ | ١٤.
[١] التهذيب ١٠ : ٢١٣ | ٨٤١.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٢٨ | ٨٩٧.