وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٠٣ - ١٤ ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن
سألت أبا الحسن عليهالسلام عن لص دخل على امرأة حبلى فوقع عليها فألقت ما في بطنها ، فوثبت عليه المرأة فقتلته ، قال : بطل دم اللص ، وعلى المقتول دية سخلتها.
أقول : وجه الجمع أن العصبة يؤدون الدية من مال المقتول ، وقد تقدم ما يدل على أن مثل هذا شبيه عمد [١] ، والله أعلم ، لكن إن لم يعلم بالحمل فخطأ محض يلزم العاقلة.
[ ٣٥٨٦٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبى حمزة ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قلت له : لو دخل رجل على امرأة وهي حبلى فوقع عليها فقتل ما في بطنها ، فوثبت عليه فقتلته؟ قال : ذهب دم اللص هدرا ، وكان دية ولدها على المعقلة.
١٤ ـ باب أن من تبرأ من ضمان جريرة قرابته لم يضمن ما
تضمن العاقلة
[ ٣٥٨٦٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن خالد الطيالسي ، عن سيف بن عميرة ، عن إسحاق بن عمار ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : هل يؤخذ الرجل بحميمه إذا جنى؟ قال : فقال لي : نعم ، إلا أن يكون أخرجه إلى نادي قومه فتبرأ من جريرته [١] وميراثه.
[١] تقدم في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.
٣ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٤ | ٦١٨.
الباب ١٤
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٢ | ٦١٠.
[١] في المصدر : جنايته.