وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٣ - ١ ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة
أبواب موجبات الضمان
١ ـ باب ثبوته بالمباشرة مع الانفراد والشركة ، وحكم ما لو سكر
أربعة واقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان
[ ٣٥٥٢٦ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام قال : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في أربعة شربوا مسكرا [١] ، فأخذ بعضهم على بعض السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان وجرح اثنان ، فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة ، وقضى بدية المقتولين على المجروحين ، وأمر أن تقاس جراحة المجروحين فترفع من الدية ، فان مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شيء.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٣٥٥٢٧ ] ٢ ـ وبإسناده عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله
أبواب موجبات الضمان
الباب ١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٤ | ٥.
[١] في المصدر : فسكروا.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٤٠ | ٩٥٦.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٠ | ٩٥٥.