وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٣ - ٣ ـ باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك وعلى تفسير العمد والخطأ وشبه العمد هنا [٢] ، وفي القصاص [٣] ، وفي الحج [٤] ، وغير ذلك [٥].
٣ ـ باب أن من قتل في الاشهر الحرم فعليه دية وثلث وصوم
شهرين متتابعين من أشهر الحرم
[ ٣٥٤٥١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن كليب الاسدي ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن الرجل يقتل في الشهر الحرام ما ديته؟ قال : دية وثلث.
ورواه الصدوق بإسناده عن كليب بن معاوية [١].
وبإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن كليب الاسدي مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن كليب بن معاوية مثله [٣].
[ ٣٥٤٥٢ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، قال : سمعت
[٢] تقدم في الباب ١ ، وعلى تفسير العمد في الحديث ١٠ ، وعلى تفسير الخطأ وشبه العمد في الحديث ١٣ من الباب ١ من هذه الابواب.
[٣] تقدم ما يدل على تفسير قتل العمد والخطأ وشبه العمد في الباب ١١ من أبواب القصاص في النفس.
[٤] تقدم ما يدل على تفسير الخطأ في الحديث ٢ و ٣ من الباب ٣١ من أبواب كفارات الصيد.
[٥] تقدم ما يدل على تفصيل اسنان الابل في ذيل الحديث ٧ من الباب ٢ من أبواب زكاة الانعام.
الباب ٣
فيه ٥ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨١ | ٦.
[١] الفقيه ٤ : ٧٩ | ٢٤٦.
[٢] الفقيه ٤ : ٧٠ | ٢١٣.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢١٥ | ٨٤٨.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢١٥ | ٨٤٩.