وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩ - ٦ ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا
عن عليّ بن إسماعيل ، عن عمرو بن أبي المقدام ، عن رجل ، عن رزين ، عن أمير المؤمنين عليهالسلام في حديث قال : إياك أن تدفع فتكسر فتغرم.
أقول : وتقدم ما يدل على الحكم الثاني في القصاص [٢].
٦ ـ باب عدم ضمان قاتل اللص ونحوه دفاعا ،
وجملة من أحكام الضمان
[ ٣٥٥٣٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : إذا قدرت على اللص فابدره وأنا شريكك في دمه.
[ ٣٥٥٣٦ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : من شهر سيفا فدمه هدر.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الجهاد [١] والحدود [٢] ، وعلى جملة من موجبات الضمان ، وما لا يجب معه ضمان في القصاص [٣].
[٢] تقدم في الباب ٢٠ من أبواب القصاص في النفس.
الباب ٦
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٢٩٦ | ١ ، أورده في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب الدفاع.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٣١٥ | ١١٧٤ ، أورده في الحديث ٧ من الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.
[١] تقدم في الاحاديث ٣ و ٦ و ٧ و ١٧ من الباب ٤٦ من أبواب جهاد العدو.
[٢] تقدم في الابواب ١ و ٥ و ٦ من أبواب الدفاع ، وفي الباب ٧ من أبواب حد المحارب.
[٣] تقدم في الباب ٢٢ من أبواب القصاص في النفس.