وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١ - ٤ ـ باب تحريم الضرب بغير حق
٤ ـ باب تحريم الضرب بغير حق
[ ٣٥٠٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : إن أعتى [١] الناس على الله عزّ وجلّ من قتل غير قاتله ، ومن ضرب من لم يضربه.
[ ٣٥٠٥٠ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الوشاء ، عن مثنى ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : وجد في قائم سيف رسول الله صلىاللهعليهوآله صحيفة : إن أعتى الناس على الله القاتل غير قاتله ، والضارب غير ضاربه ، ومن ادعى لغير أبيه ، فهو كافر بما انزل [١] على محمد صلىاللهعليهوآله ـ الحديث.
[ ٣٥٠٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن معلى ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن الوشاء ، قال : سمعت الرضا عليهالسلام يقول : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لعن الله من قتل غير قاتله ، أو ضرب غير ضاربه.
وقال رسول الله صلىاللهعليهوآله : لعن الله من أحدث حدثا أو آوى محدثا ، قلت : وما المحدث؟ قال : من قتل.
ورواه في ( عقاب الاعمال ) عن أبيه عن سعد ، عن أحمد بن
الباب ٤
فيه ١٠ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٤ | ٢.
[١] عتا عتوا وعتيا : استكبر وتجاوز الحد. « القاموس المحيط (عتو) ٤ : ٣٥٩ ».
٢ ـ الكافي ٧ : ٢٧٤ | ١.
[١] في المصدر : انزل الله.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٧٤ | ٣.