وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٨ - ١٥ ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعدا
أنه قال : اختلف [١] روايات أصحابنا في أن السيد إذا أمر عبده بقتل غيره فقتله فعلى من يجب القود؟ فروي في بعضها أن على السيد القود.
[ ٣٥١٢١ ] ٤ ـ وفي بعضها أن على العبد القود ، ولم يفصلوا ، قال : والوجه في ذلك أنه إن كان العبد مخيرا [١] عاقلا يعلم أن ما أمره به معصية فان القود على العبد ، وإن كان صغيرا أو كبيرا لا يميز واعتقد أن جميع ما يأمره به سيده واجب عليه فعله كان القود على السيد.
١٥ ـ باب حكم من قتل اثنين فصاعدا
[ ٣٥١٢٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس عن ابن مسكان ، عمن ذكره ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قتل الرجل الرجلين أو أكثر من ذلك قتل بهم.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم ، إلا أنه أسقط قوله : عمن ذكره [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
[١] في المصدر : اختلفت.
٤ ـ المختلف : ٧٩٢.
[١] في المصدر : مميزا.
الباب ١٥
فيه حديث واحد
١ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ | ١.
[١] التهذيب ١٠ : ٢٢٠ | ٨٦٧.
[٢] يأتى في الحديث ٣ من الباب ٤٥ من هذه الابواب.