وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٤ - ١٢ ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
ويضمن الآخران ثلثي الدية لورثة المقتول.
أقول : حمله الشيخ على التقية أو على ما مر [١] من التفصيل ، وهو أن لهم قتل ما زاد على واحد إذا أدوا ما بقى من الدية ، وإلا فلهم قتل واحد فقط ، ويحتمل الكراهة.
[ ٣٥١١٢ ] ٩ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه ، عن يحيى بن المبارك ، عن عبدالله بن جبلة [١] ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في عبد وحر قتلا رجلا [٢] ، قال : إن شاء قتل الحر ، وإن شاء قتل العبد ، فان اختار قتل الحر ضرب جنبي العبد.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى مثله [٣].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن بعض أصحابه مثله [٤].
[ ٣٥١١٣ ] ١٠ ـ وعنه ، عن بنان بن محمد ، عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن قوم مماليك اجتمعوا على قتل حر ما حالهم؟ فقال : يقتلون به ، وسألته عن قوم أحرار اجتمعوا على قتل مملوك ما حالهم؟ فقال : يردون [١] قيمته [٢].
[١] مر في الاحاديث ١ و ٤ و ٥ و ٦ من هذا الباب.
٩ ـ الكافي ٧ : ٢٨٥ | ١٠.
[١] في المصدر زيادة : عن أبي جميلة.
[٢] في المصدر زيادة : حرا.
[٣] التهذيب ١٠ : ٢٤١ | ٩٥٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٨٢ | ١٠٧٠.
[٤] التهذيب ١٠ : ٢٤٤ | ٩٦١.
١٠ ـ التهذيب ١٠ : ٢٤٤ | ٩٦٦.
[١] في المصدر : يؤدون.
[٢] في نسخة : ثمنه ( هامش المخطوط ).