وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٢ - ١٢ ـ باب حكم ما لو اشترك اثنان فصاعدا في قتل واحد
شاء أدى عنه ، وإن شاء دفعه برمته لا يغرم أهله شيئا ، وعلى المكاتب في ماله نصف الربع ، وعلى الذين كاتبوه نصف الربع فذلك الربع لانه قد عتق نصفه.
[ ٣٥١٠٦ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، في عشرة اشتركوا في قتل رجل ، قال : يخير أهل المقتول فأيهم شاؤوا قتلوا ، ويرجع أولياؤه على الباقين بتسعة أعشار الدية.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد مثله [١].
[ ٣٥١٠٧ ] ٤ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن عبدالله بن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام في رجلين قتلا رجلا ، قال : إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما وتكون الدية بين أولياء المقتولين ، فان أرادوا قتل أحدهما قتلوه وأدى المتروك نصف الدية إلى أهل المقتول ، وإن لم يؤد دية أحدهما ولم يقتل أحدهما قبل الدية صاحبه من كليهما ، ( وإن قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) [١].
[ ٣٥١٠٨ ] ٥ ـ وبالإسناد ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام قال : إذا قتل الرجلان والثلاثة رجلا ، فان أرادوا [١] قتلهم ترادوا فضل الديات ، فان قبل أولياؤه الدية كانت عليهما ) [٢] ، وإلا أخذوا دية صاحبهم.
٣ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ | ١ ، التهذيب ١٠ : ٢١٨ | ٨٥٧ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ | ١٠٦٧.
[١] الفقيه ٤ : ٨٦ | ٢٧٦.
٤ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ | ٢ ، التهذيب ١٠ : ٢١٧ | ٨٥٥ ، والاستبصار ٤ : ٢٨١ | ١٠٦٥.
[١] ليس في الكافي.
٥ ـ الكافي ٧ : ٢٨٣ | ٣.
[١] في المصدر : أراد أولياؤه ، وهو نسخة في المصححة الثانية.
[٢] ليس في الكافي.