وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٣ - ١٠ ـ باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل
أقول : وتقدم ما يدل على صحة التوبة من الكبائر [٣] ، ويأتي ما يدل على بعض المقصود [٤].
١٠ ـ باب انه يشترط في التوبة من القتل اقرار القاتل به وتسليم
نفسه للقصاص أو الدية والكفارة وهي كفارة الجمع في العمد
ومرتبة في الخطا
[ ٣٥٠٧٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن أحمد المنقري ، عن عيسى الضرير [١] ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام : رجل قتل رجلا متعمدا ما توبته؟ قال : يمكن من نفسه ، قلت : يخاف أن يقتلوه ، قال : فليعطهم الدية ، قلت : يخاف أن يعلموا ذلك ، قال : فلينظر إلى الدية فليجعلها صررا ، ثم لينظر مواقيت الصلاة فيلقها في دارهم.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [٢].
[ ٣٥٠٧٩ ] ٢ ـ ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن محسن بن أحمد ، عن عيسى الضعيف مثله ، إلا أنه قال بعد قوله : يخاف أن يعلموا
[٣] تقدم في الحديث ٨ من الباب ٤٣ ، وفي الباب ٤٧ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٤٨ ، وفي الحديث ٣ من الباب ٧٧ من أبواب جهاد النفس.
[٤] يأتي في الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ١٠
فيه ٦ أحاديث
١ ـ الكافي ٧ : ٢٧٦ | ٤ ، أورده عن الفقيه في الحديث ٤ من الباب ٣٠ من هذه الابواب.
[١] في التهذيب : عن عيسى الضعيف.
[٢] التهذيب ١٠ : ١٦٣ | ٦٥٢.
٢ ـ الفقيه ٤ : ٦٩ | ٢٠٦.