وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٢ - ٥١ ـ باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
٥١ ـ باب حكم من فقا عيني رجل وقطع اذنيه ثم قتله ، أو جنى
عليه جنايتين فصاعدا بضربة أو ضربتين
[ ٣٥٢٨٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن محمد بن قيس ، عن أحدهما عليهماالسلام في رجل فقأ عيني رجل وقطع أذنيه ثم قتله ، فقال : إن كان فرق ذلك اقتص منه ثم يقتل ، وإن كان ضربه ضربة واحدة ضربت عنقه ولم يقتص منه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله ، إلا أنه قال : وقطع أنفه واذنيه [١].
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [٢].
[ ٣٥٢٨١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل ضرب على رأسه فذهب سمعه وبصره واعتقل لسانه ثم مات؟ فقال : إن كان ضربه ضربة بعد ضربة اقتص منه ثم قتل ، وإن كان أصابه هذا من ضربة واحدة قتل ولم يقتص منه.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٧٧ | ١٠٨٣.
الباب ٥١
فيه حديثان
١ ـ الكافي ٧ : ٣٢٦ | ١.
[١] الفقيه ٤ : ٩٧ | ٣٢٤.
[٢] التهذيب ١٠ : ٢٥٢ | ١٠٠٠.
٢ ـ التهذيب ١٠ : ٢٥٣ | ١٠٠٢.
[١] يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب ١٢ من أبواب قصاص الطرف ، وفي الباب ٧ من أبواب ديات المنافع.