وسائل الشيعة ط-آل البیت - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٦ - ١ ـ باب أن دية الرجل الحر المسلم مائة من الابل
وغيرهما ، عن أحدهما عليهماالسلام في الدية ، قال : هي مائة من الابل وليس فيها دنانير ولا دراهم ولا غير ذلك .. الحديث.
أقول : ضمير فيها راجع إلى الابل أي لا يعتبر فيها القيمة بل العدد ، ويحتمل اختصاصه بأهل الابل والله أعلم.
[ ٣٥٤٣٣ ] ٧ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : الدية عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار ، أو مائة من الابل.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٥٤٣٤ ] ٨ ـ وعنه ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمد بن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن أبي عبدالله عليهالسلام أنه قال : في قتل الخطأ مائة من الابل ، أو ألف من الغنم ، أو عشرة آلاف درهم ، أو ألف دينار .. الحديث.
ورواه الكليني عن علي ابن إبراهيم مثله [١].
[ ٣٥٤٣٥ ] ٩ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، وعن عبدالله بن المغيرة ، والنضر بن سويد جميعا ، عن عبدالله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبدالله عليهالسلام يقول : من قتل مؤمنا متعمدا قيد منه ، إلا أن يرضى أولياء المقتول أن يقبلوا الدية ، فان رضوا بالدية وأحب ذلك القاتل فالدية اثنا عشر ألفا ، أو ألف دينار ، أو مائة من
٧ ـ الكافي ٧ : ٢٨٢ | ٩.
[١] التهذيب ١٠ : ١٦٠ | ٦٤١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦٠ | ٩٧٩.
٨ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٨ | ٦٣٤ ، والاستبصار ٤ : ٢٥٨ | ٩٧٤.
[١] الكافي ٧ : ٢٨٢ | ٧.
٩ ـ التهذيب ١٠ : ١٥٩ | ٦٣٨ ، والاستبصار ٤ : ٢٦١ | ٩٨٠.